محمد بن عبد الوهاب

75

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

207 - وذَكر 1 لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال ، يقول : عليه بدنه وقد تم حجه ، وقال أيضاً : ابن عباس جعل عليه بدنة . * - وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع 2 . * - وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه 3 لحديث : من أدرك عرفة فقد تم حجه 4 قال أحمد : لا أعلم قال : إن حجه تام غير أبي حنيفة ، وإنما هذا مثل قوله : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 208 - وقيل لجابر : " الضَّبُع : أصَيْدٌ هي ؟ قال : نعم . قيل : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " صححه الترمذي 5 . 209 - ولأبي داود عنه : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً . وجعله من الصيد " 6 .

--> 1 أي حنبل . 2 انظر المغني 3 / 315 . 3 الهداية 1 / 164 . 4 أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة , انظر سنن أبي داود 2 / 196 - ح 1950 . 5 الترمذي - كتاب الحج - 3 / 207 - ح 851 . 6 أبو داود - كتاب الأطعمة - 3 / 355 - ح 3801 بمعناه .